الإمام أحمد بن حنبل
304
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
10510 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ ، وَالْمُقَيَّرِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ " وَقَالَ : " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " « 1 » . 10511 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ
--> وأخرجه الشافعي في " المسند " 199 / 2 ، وفي " السنن المأثورة " ( 499 ) ، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2040 ) و ( 5792 ) ، والبيهقي في " المعرفة " 91 / 1 عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وابن أبي شيبة 157 / 12 عن محمد بن بشر العبدي ، كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة ، به . وانظر ما سلف برقم ( 8169 ) . ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن . وهو عند المصنف في " الأشربة " ( 196 ) مختصراً . وأخرجه ابن أبي شيبة 115 / 8 ، وابن ماجة ( 3401 ) ، والنسائي 297 / 8 ، وابن الجارود ( 858 ) ، وأبو يعلى ( 5944 ) ، وابن حبان ( 5408 ) ، والبغوي ( 3027 ) ، من طرق عن محمد بن عمرو ، بهذا الإسناد - وليس في رواية ابن أبي شيبة قوله : " كل مسكر حرام " . وانظر ما سلف بالأرقام ( 7288 ) و ( 9539 ) . المزفت : المطلي بالزفت ، ويقال له : المقير . والنقِير : أصل النخلة يُنقَر ( أي : يُحفَر ) وسطه ثم ينبَذ فيه التمر . والحَنْتَم : جمعه حَناتم ، وهي الجرار الخضْر . والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ كما سلف بيانه عند الحديث رقم ( 7288 ) .